أصدر البنك المركزي اليمني تعميما لشركات ومنشآت الصرافة بشأن المخلفات التي يترتب عليها إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الصرافة.
فيما يلي نصه:
استنادًا إلى أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005م بشأن تنظيم أعمال الصرافة وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والمنشور رقم (6) لسنة 2021م بشأن التعليمات التنظيمية لأعمال الحوالات المالية عبر قطاع الصرافة.
وعليه، سيتم إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الصرافة الممنوح لأي شركة/ منشأة صرافة في حال ارتكابها أي من المخالفات التالية:
1- إرسال حوالة فردية، أو حوالة مدفوعات جماعية، أو حوالة خارجية صادرة، يكون فيها اسم مرسل الحوالة مختلف عن اسم العميل الذي طلب من الشركة/المنشأة إرسال الحوالة.
2- سحب أو دفع حوالة لعميل ليس هو المستفيد الوارد اسمه في الحوالة، وتتحمل شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المالية المحلية مسؤولية إبلاغ قطاع الرقابة على البنوك ووحدة جمع المعلومات المالية عن أي شركة/منشأة صرافة ترتكب هذه المخالفة.
3- العمل بأكثر من نظام صرافة آلي لشركة/منشأة الصرافة، أو تنفيذ عمليات مالية خارج نظام الصرافة الآلي للشركة/المنشأة.
4- إصدار سندات أو اشعارات أو تقارير مالية لا تحمل اسم الشركة/المنشأة المرخص لها.
5 – قيام شركة الصرافة -أو أي من فروعها- أو منشأة الصرافة، بمزاولة أعمال الصرافة في موقع غير المرخص لها العمل فيه.