أصدر محافظ البنك المركزي قرار رقـم(5) لسنـة 1444هـ بشأن تنظيم مواقع شركات ومنشآت الصرافة، وتجديد التراخيص جاء فيه:
مادة (1) : عدم الترخيص لشركات صرافة جديدة، أو لفروع جديدة لشركات الصرافة القائمة، أو منشآت صرافة جديدة، في أي موقع يكون فيه عدد فروع البنوك، أو شركات الصرافة، أو فروعها، أو منشآت الصرافة المرخصة (3) فروع/ شركات/ منشآت أو أكثر في نطاق (4) كيلو متر من ذلك الموقع.
مادة (2) : منع نقل مواقع فروع شركات الصرافة، أو منشآت الصرافة، المرخصة إلى مواقع أخرى لأكثر من كيلو متر من موقعها الحالي على أن لا يترتب على هذا، الانتقال من المناطق التي لا تتوفر فيها الخدمات المالية إلى المناطق التي تتوفر فيها الخدمات المالية.
مادة (3) : عدم تجديد تراخيص شركات ومنشآت الصرافة المنقطعة عن تجديد تراخيصها، أو التي طلبت إيقاف نشاطها بشكل مؤقت أو نهائي لأكثر من عام.
مادة (4) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.