صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (35) لسنة 1444هـ باعتماد وإصدار وثيقة المدونة العامة للسلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة.
اشتمل القرار على سبع مواد كما يلي: مادة (1) تعتمد وتصدر وثيقة المدونة العامة للسلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة المرفقة بهذا القرار, ويعمل بها في كافة وحدات الخدمة العامة.
مادة (2) تعد وزارة الخدمة المدنية والتأمينات نماذج التقييم لمستوى تطبيق أحكام المدونة ويصدر بتلك النماذج قرار من الوزير.
مادة (3) تلتزم كافة وحدات الخدمة العامة بإدراج المدونة ضمن خططها للعام 1444هـ وتخضع للتقييم ضمن تقييم الخطة العامة للدولة.
مادة (4) يلتزم كافة مسؤولي وموظفي وحدات الخدمة العامة بالاطلاع والإلمام بأحكام المدونة والتوقيع عليها والالتزام بأحكامها عند ممارستهم لأعمالهم وقيامهم بواجباتهم الوظيفية.
مادة (5) لوحدات الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها وفقاً للقوانين المنظمة لمهامها أن تصدر ملحق خاص للمدونة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وفقاً للضوابط المُحددة لذلك وبما لا يتعارض مع أحكام المدونة الصادرة بهذا القرار وأحكام القوانين النافذة.
مادة (6) على الأجهزة الرقابية المختصة ومسؤولي وحدات الخدمة العامة الرقابة والمتابعة لمستوى الامتثال والعمل بالمدونة وإيقاع الجزاءات التأديبية تجاه من يخالف العمل بها ووفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
مادة (7) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر مع المدونة المرفقة به في الجريدة الرسمية.